محمد بن علي الشوكاني

2488

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

بالمسني ( 1 ) منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق ( 2 ) ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها في العسل العشر ، ويجوز تعجيل الزكاة ، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم ، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرًا . [ الباب الرابع ] باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الآية ( 3 ) وتحرم على بني هاشم ومواليهم ، وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين . [ الباب الخامس ] باب صدقة الفطر هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ، والوجوب على سيد العبد ، ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخرجها قبل صلاة العيد ، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته ، فل فطرة عليه ، ومصرفها مصرف الزكاة .

--> ( 1 ) أي فيما سقي بالساقية : الساقية هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له : الناضح . ( 2 ) الوسق : 60 صاعًا كيلًا . الصاع : 4 أمداد كيلًا . المد : 544 غرامُا من القمح . الوسق = 60 × 4 × 544 = 130560 غرامًا = 130 . 56 كيلو غرام . فالخمسة أوسق = 130 . 56 × 50 = 652 . 8 كيلو غرام . وانظر : « الإيضاحات العصرية للمقاييس والموازين الشرعية « لمحمد صبحي حسن حلاق . ( 3 ) قال تعالى { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } [ التوبة : 60 ]